الشيخ محمد رضا نكونام

55

حقيقة الشريعة في فقه العروة

الثاني - شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهّراً عندهما ، أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف وهو عالم بأنّه ماء مطلق وهكذا . الثالث - إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلًا ؛ الرابع - غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق ؛ الخامس - إخبار الوكيل في التطهير بطهارته ؛ السادس - غسل مسلم له بعنوان التطهير ، وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملًا لفعله على الصحّة . السابع - إخبار العدل الواحد . م « 134 » إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ، ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجداني تقدّم البيّنة . م « 135 » إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن أو المعيّن واشتبه عنده أو طهر هو أحدهما ثمّ اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملًا بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما ، لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما صحّت . م « 136 » إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا ، أو أنّه طهّره على الوجه الشرعي أم لا ، يبني على الطهارة ، إلّاأن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنّها هي السابقة أو أخرى طارية ، بنى على أنّها طارية .